صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية تحت رقم 7023، مرسوم رقم 2.21.670 المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، وذلك تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال.
ويروم المرسوم الجديد، مسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وصادقت الحكومة في أواخر غشت الماضي، على مشروعِ مرسوم 2 .21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.
ويأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، وفق بلاغ سابق للحكومة، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش الى جانب محكمة الرباط.
وتم بموجب هذا المرسوم، تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال في ما يلي: المحكمة الابتدائية بالرباط دائرة نفوذ محاكم الاستئناف بكل من الرباط، القنيطرة، طنجة، تطوان، والمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة، بني ملال.
وبخصوص المحكمة الابتدائية بفاس، تم تحديد دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس، مكناس، الرشيدية، تازة، الحسيمة، الناظور، وجدة، والمحكمة الابتدائية بمراكش تم تحديد دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش، آسفي، ورززات، أكادير، كلميم والعيون.